الإمارات تتخلى عن تخفيف عقوبة "جرائم الشرف"

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر عدة مراسيم ضمن قانون لتعديل بعض أحكام القوانين الاتحادية.
الأحد 2020/11/08
التأكيد على حماية حقوق المرأة وسيادة القانون

دبي - ألغت دولة الإمارات مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع “جريمة الشرف” التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية، وذلك تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، السبت، إنّ الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عدة مراسيم ضمن قانون لتعديل بعض أحكام القوانين الاتحادية.

وجاءت الخطوة في إطار سعي الإمارات المستمر لتطوير ترسانتها التشريعية، تعزيزا لمكانتها الريادية كإحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعيا واقتصاديا على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.

وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الأردن والكويت ومصر، مرتكبي “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والأخوات.

ومن بين التعديلات “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى بـ’جرائم الشرف’ بحيث تُعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة، أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 في المئة من سكّانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين.

وتُعتبر هذه القضية من أبرز المسائل الشائكة في العالم العربي، خصوصا في المجتمعات المحافظة التي تعتمد قوانين غالبا ما تحمي الجناة في هذا النوع من الجرائم.

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء المواد المتعلقة بـ”جرائم الشرف” من القوانين ومعاملة “جريمة الشرف” كأي جريمة قتل أخرى.

وجاء في التعديلات أيضا “رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات”، إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي -بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية- تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية تتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات.

وقالت إن التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية تسعى إلى تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات.

وأوضحت أنه تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت تعتبرها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

3