تعديلات كويتية على قانون الإعلام لتوسيع هامش الحريات

الكويت- وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولتين الأولى والثانية على اقتراح تعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم. وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في ما يتعلق بعدم سريان الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.
ونص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كما انتهت إليه اللجنة على أنه “في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي”.
وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في مداخلة له بجلسة الثلاثاء إنه تم الاتفاق على التعديلات للإبقاء على نص قانون الإعلام المرئي والمسموع في بعض مواده.

عبدالرحمن المطيري: تم الاتفاق على التعديلات للإبقاء على نص قانون الإعلام المرئي والمسموع في بعض مواده
وأكد دعمه للحريات التي تكون مسؤولة والالتزام بالقوانين واللوائح، لافتا إلى أن هناك توافقا كبيرا في ما يخص تقرير اللجنة، لكنه يجب الإبقاء على المحظورات في النص الأصلي.
وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات بخصوص مشاركة الضيف أثناء البث المباشر، فالتعديل ينص على أن تكون العقوبة فقط على الضيف، لكن يجب أن تكون هناك مشاركة وتضامن من قبل صاحب القناة أو صاحب البث مع الضيف في البث المباشر، وبيّن أن المحظورات تكون وفق النص الأصلي بقانون المرئي والمسموع.
وأشارت مداخلات نيابية إلى أن الهدف من تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع هو تعزيز حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
وشددوا على أهمية تعديل القوانين الخاصة بالحريات والتعبير عن الرأي، بما يساهم في تحسين وضع الكويت دوليا وترتيبها في ما يتعلق بمؤشرات الشفافية وحرية التعبير.
ويبدو أن هذه التعديلات لم تشر صراحة إلى حدود حرية التعبير المسموحة، بالنظر إلى قائمة طويلة من المحظورات موجودة في نص القانون بعد تعديلات أجريت عليه العام الماضي.
وأقرت لجنة برلمانية كويتية تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع في سبتمبر 2020، مقررة الحبس سنة لمخالفي محظورات القانون.
وجرى تعديل اشتراطات تولي منصب مدير القناة بأن يكون حاصلا على شهادة دبلوم أو مؤهلا جامعيا، ويصدر الوزير خلال ستين يوما (كانت سابقا 90 يوما) من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة عليه أو رفضه.
وحظرت التعديلات على المرخص له بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي أو آل البيت بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير، والتعرض لشخص صاحب أمير البلاد بالنقد أو أن يُنسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري، وإفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها، وخروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
وحددت العقوبات على المخالفات، حيث يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث بالغرامة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية نص على أنه في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (الدينار الكويتي = 3.31 دولار أميركي) ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بشخصه أو اشترك في ارتكاب الفعل المحظور عند بث القناة لقاء أو برنامجا مباشرا أو مسجلا يعرض لأول مرة.
ونصت العقوبات أيضا على التالي “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مدير عام القناة عند بث القناة لقاء أو برنامجا أو عرضا معادا أو مسجلا يعرض لأول مرة إذا تضمن مساسا بالمحظورات”.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة، كما ورد في العقوبات أنه: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البث.