الحكومة المغربية تصادق على مرسوم ينظّم عمليات جمع التبرّعات

الإطار القانوني يحمي عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية لكن لا يجب أن يبقى مفتوحا دون رقابة.
الاثنين 2025/03/10
إجراء مهم لمراقبة طبيعة التبرعات

صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، عبر جملة من الشروط تحدد الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع، مع تحديد السلطات التي يودع لديها المساعدات، فضلا عن التصريح بتوزيع المساعدات.

وجاء هذا المرسوم لضبط عمليات الإحسان العمومي التي كانت تعرف سابقا فراغا قانونيا. ونصّ المرسوم على أن التصريح يتضمن هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، والغرض الخيري أو الإنساني المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين، وكذلك طبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها، فضلا عن القيمة المالية الإجمالية التقديرية للمساعدات، وبالنسبة للجمعية تطلب السلطات نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيسها أو آخر وصل إيداع بالتصريح بتجديد أجهزتها.

وحسب مشروع المرسوم بتطبيق القانون فإن السلطات التي سلمت الترخيص، أو تلقت التصريح بانطلاق العملية، يجب أن تتوصل بـ”تقرير مفصل حول سير عمليات جمع التبرعات من العموم المشار إليه في المادة 23 من القانون وكشف الحساب البنكي المرفق به، كما نص مشروع المرسوم على ضرورة تسليم التقرير المشار إليه في المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 بتقرير، مرفقا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق، أن “تحديد كيفية جمع التبرعات الذي تم إقراره بالمرسوم الحكومي يكشف إرادة الدولة لمحاصرة كل أشكال الممارسات التي تستغل العمل الخيري وحاجة المواطنين لأجل أغراض بعيدة عن المقاصد النبيلة لجمع وتوزيع التبرعات،” لافتا أن “إجراءات تنظيم هذه العملية جاءت قبل عام من إجراء الانتخابات حتى تضع حدا لإشكال المتاجرة في الفقر واستثماره سياسيا وانتخابيا كما كان يثار في استحقاقات سابقة.”

رشيد لزرق: الإجراءات ستمنع التحيّل باسم الدين أو التوظيف السياسي
رشيد لزرق: الإجراءات ستمنع التحيّل باسم الدين أو التوظيف السياسي

وأكد لـ”العرب”، أن “هذا الأمر يشمل حتى المساعدات التي ترتبط برمضان، لحماية هدف العملية من أي توظيف مشبوه وتلاعبات جهات معينة،” مشيرا إلى أن “مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم خطوة تشريعية مهمة لا بد من اتّباعها باستثمار قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد في تنظيم العمل الإحساني.”

واعتبر رشيد لزرق، أن “هذه الإجراءات ستمكن الدولة من ضبط عملية التبرعات العمومية ومنع عمليات التحيّل باسم الدين أو التوظيف السياسي من طرف أحزاب وجمعيات تابعة لها، وأيضا قطع الطريق على العديد من الجمعيات غير المرخصة التي تنشط سياسيا في ضواحي المدن وضبط العملية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.”

وأشار المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الخميس، إلى تعزيز التصريح بتاريخ توزيع المساعدات والمكان أو الأمكنة التي سيباشر فيها، وهوية الأشخاص المكلفين بتوزيع المساعدات، مبرزا أن التصريح يتعين أن يكون مرفوقا بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين، في ما يخص وثائق الأشخاص الذاتيين. 

وأوضحت الوثيقة التي صادق عليها المجلس الحكومي، أن "هذين التقريرين والوثائق المرفقة بهما تتم إحالتهما على المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، عملا بأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.”

وسبق لوزير الداخلية أن أكد أن "المملكة محتاجة إلى هذا الإطار القانوني لكي يحمي التوزيع وجمع المال، لكن لا يجب أن يمنع كما لا يجب أن يبقى مفتوحا، ولأجل تفعيل القانون قامت وزارة الداخلية بإحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، والوقوف ضد توظيف العمل الإحساني لغايات أخرى.”

ونص مشروع القانون في مادته الثامنة على أن “الجمعية التي تدعو إلى التبرع أن تكون مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وألا يكون قد صدر في حق أحد الأشخاص ضمن جهازها المسير مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة.”

4