رفض المعاشرة الزوجية مرتبط بالعنف الجنسي

جمعية "تضامن" الأردنية تعتبر أن بعض الممارسات الجنسية من طرف الأزواج تجاه الزوجات سببا موجبا للطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.
الثلاثاء 2019/11/19
محرّمات لا تُناقش إلا في مساحات مغلقة

عمان - لا يزال تناول موضوع المعاشرة الزوجية نوعا من المحرمات التي لا تتم مناقشتها إلا في المساحات المغلقة، وينعكس ذلك سلبا على الزوجات خاصة الشابات منهن، فتسيطر ثقافة الصمت والتغاضي والتحمل أكثر من ثقافة البوح والشكوى والرفض لتلك الممارسات التي تندرج تحت مسمى “الاغتصاب الزوجي”، وفق تقرير حديث لجمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”.

ونبهت تضامن إلى وجود رابط مباشر ما بين قدرة المتزوجات على رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية، وما بين تعرضهن للعنف الجنسي، حيث أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن تعرض 5.2 بالمئة من المتزوجات للعنف الجنسي، فالمتزوجات الأقل قدرة على رفض طلب أزواجهن للمعاشرة الزوجية هن الأقل تعرضا للعنف الجنسي.

وكشف المسح أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء متزوجات وأعمارهن ما بين 15-49 عاما لا تستطيع رفض طلب الزوج إذا لم ترغب في المعاشرة الزوجية أي 32.9 بالمئة من المتزوجات لا يستطعن الرفض، في حين تستطيع 67.1 بالمئة منهن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية.

ومن حيث العمر، أظهر المسح أن 53.5 بالمئة من المتزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15 و19 عاما يستطعن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية، وهي النسبة الأقل بين جميع الفئات العمرية.

وفي المقابل فإن المتزوجات من هذه الفئة العمرية هن الأقل تعرضا للعنف الجنسي حيث تعرضت 3.3 بالمئة منهن فقط للايذاء، في حين استطاعت 69.3 بالمئة من المتزوجات من الفئة العمرية 30-39 عاما رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية، لكنهن الأكثر تعرضا للعنف الجنسي بنسبة 6.3 بالمئة منهن.

وأشارت تضامن إلى أن قانون العقوبات الأردني لا يجرم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح، إلا أن العنف الجنسي الذي يفضي إلى إيذاء الزوجة يعاقب عليه القانون باعتباره إيذاء، إذا ما تقدمت الزوجة بشكوى رسمية. كما تعتبر عددا من الممارسات الجنسية التي يقوم بها الأزواج تجاه زوجاتهم سببا موجبا للطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.

امرأة واحدة من بين كل 3 متزوجات لا تستطيع رفض طلب الزوج إذا لم ترغب بالمعاشرة الزوجية

وقالت تضامن في بيان نشر على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن لجنة حقوق الإنسان رحبت من خلال ملاحظاتها الختامية التي صدرت في بداية نوفمبر 2017 على تقرير الأردن الخامس حول الحقوق المدنية والسياسية، بالإجراءات التشريعية والمؤسسية المتخذة، ومنها التعديلات الدستورية لعام 2011، وإنشاء المحكمة الدستورية عام 2012، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب عام 2011، وتعيين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان عام 2014، واعتماد الخطة التنفيذية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025).

واستدركت قائلة “إلا أن اللجنة الأممية أعربت عن قلقها ووضعت توصياتها على جملة من القضايا، ومن بينها ما تعلق بحقوق النساء، كالعنف ضدهن والعنف الأسري والإجهاض وعاملات المنازل المهاجرات”.

وفي مجال العنف ضد النساء والعنف الأسري، رحبت اللجنة بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي كانت تتيح لمرتكب الجريمة الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحية له، إلا أنه في نفس الوقت أعربت عن قلقها من بقاء الاستثناء الوارد في المادة 292 من قانون العقوبات والذي يبيح مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها، ومن المادة 98 من ذات القانون التي تنص على تخفيف العقوبة في جريمة القتل في حال إسقاط أسرة الضحية للحق الشخصي.

كما تشعر اللجنة بالقلق من سياسة التدابير الوقائية التي تستخدم لحماية النساء والفتيات من العنف أو من جرائم “الشرف”.

فيما لاحظت اللجنة وجود ثغرات كبيرة في التصدي للعنف الأسري من الناحية العملية.

وفي هذا المجال، فإن اللجنة توصي الأردن بتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف الأسري، ومنها تعديل المادة 292 من قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب الزوجي، وإزالة أسباب الظروف المخففة في جرائم “الشرف”، وإعادة النظر في سياستها المتعلقة بحماية النساء المعرضات للخطر، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول النساء الناجيات من العنف الأسري على المأوى دون المساس بحريتهن، إضافة إلى وضع وتنفيذ برامج تدريبية أكثر فعالية للمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والمحامين، وموظفي إدارة حماية الأسرة المسؤولة عن تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري.

21