السعودية تمنح الصحف الإلكترونية مهلة لتسوية أوضاعها

السلطات السعودية تعمل على تنظيم الصحافة الإلكترونية وفق ضوابط وإجراءات محددة.
السبت 2021/10/09
السعودية تنظم قطاع الصحافة الإلكترونية

الرياض - أعلنت وزارة الإعلام ممثلة في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع منح الصحف الإلكترونية مهلة مدتها 45 يوما لتصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص اللازمة التي تخولها مزاولة نشاطها، حيث باتت جميع أشكال النشر الإلكتروني تخضع للائحة موحدة.

وأكدت الهيئة أهمية التقيد بما ورد في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني حتى لا تكون الصحف الإلكترونية عرضة للعقوبات، وفي حال عدم تصحيح أوضاعها خلال 45 يوما من العاشر من شهر أكتوبر الجاري، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وعملت السلطات السعودية على تنظيم الصحافة الإلكترونية وفق ضوابط وإجراءات محددة، حيث أضافت نشاط النشر الإلكتروني إلى نظام المطبوعات والنشر، في يونيو العام الماضي ليتضمن وسائل الإعلام الإلكتروني على اختلاف أنواعها، ويضبط آلية عملها.

45

يوما أمام الصحف الإلكترونية لتجديد التراخيص اللازمة أو إصدارها لمزاولة نشاطها

واعتمدت وزارة الثقافة والإعلام اللائحةَ التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني بعد أن تَمّت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر.

وتهدف اللائحة إلى دعم الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية، وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في السعودية، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في هذا النوع من النشر، وبيان حقوق وواجبات العاملين فيه.

وجاءت اللائحة في عشرين مادة تُبيِّن آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكافة أنواعها، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات والمدونات.

وتتضمن مواد اللائحة مواد توضِّح أشكال النشر الإلكتروني التي يرخّص لها وشروطها والأشكال الإلكترونية الأخرى التي يمكن تسجيلها. وحددت مدة الترخيص بثلاث سنوات، ونصت على أنه يحق أيضا للمقيمين بطريقة نظامية أن يسجلوا مواقعهم لدى الوزارة.

ويلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته لدى الإدارة المعنية في مدة أقصاها شهرا في حال إيقاف نشاطه أو دمجه أو إضافة نشاط جديد أو تغيير عنوانه أو اسم موقعه أو تحديث بيانات المستضيف، إذا طرأ عليها أي تغيير أو تغيير رئيس التحرير أو نائبه أو مدير المحتوى.

وأكّدت اللائحة أن وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.

اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني أكدت على حقوق الملكية الفكرية في أي محتوى ينشر عبر الوسائط الإلكترونية.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أكدت على أهمية التقيد بما ورد في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني حتى لا تكون الصحف الإلكترونية عرضة للعقوبات

وطالبت الصحف الإلكترونية، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية، ومواقع الإعلانات التجارية، والمواد المرئية والمسموعة، إضافة إلى البث عبر الجوال والرسائل الأخرى بالترخيص، في حين طالبت المدونين، وأصحاب المنتديات والمجموعات البريدية والمواقع الشخصية وغرف الحوارات، بتسجيل مواقعها لدى إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي في الوزارة.

وفي ما يخصّ العقوبات المتعلقة بالنشر الإلكتروني والواردة بنصها في نظام “مكافحة الجرائم المعلوماتية”، فتنوعت بين الإلزام بنشر تصحيح المحتوى والغرامات للحق العام والتعويض للحق الخاص، إضافة إلى الحجب الجزئي والمؤقت والكلي للموقع المخالف.

وحددت مسؤولية المحتوى في النشر الإلكتروني برئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسؤولا عن المحتوى المنشور. كما يعتبر كاتب النص مسؤولا عما يرد فيه.

وتتعلق مخالفات النشر الإلكتروني بما يوصف بكونه جريمة أو كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء.

ويخضع العاملون في أنشطة النشر الإلكتروني في تعاقداتهم والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة. وأكدت اللائحة على مراعاة الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني.

18