هيئة الانتخابات في تونس تنفي تدخلها في مضمون عريضة سحب الوكالة

تونس - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن إجراءات سحب الوكالة التي أعلنت عنها في قرارها الترتيبي عدد 281، جاءت مطابقة للدستور ومرسوم عدد 55 لسنة 2022، لافتة إلى كونها لا تتدخل في مضمون عريضة سحب الوكالة.
يأتي ذلك بعد أن صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماع عقده الأربعاء، على قرارين ترتيبيين تعلق أحدهما بسحب الوكالة.
كما أكدت هيئة الانتخابات أن سحب الوكالة يهم كافة النواب المنتخبين سواء كانوا في مجلس نواب الشعب أو في بقية المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة التشريعية الثانية).
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في رده حول تصريح النائب حسام محجوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، الذي قال إن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان ستدرس مدى مطابقة قرار هيئة الانتخابات المتعلق بسحب الوكالة لأحكام الدستور والقانون الانتخابي، وأن هيئة الانتخابات لم تورد شروطا لسحب الوكالة من اجتهادها الخاص، بل هي شروط وإجراءات قد وردت بالمرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، ولاسيما الفصل 39 منه، الذي نص على حالات سحب الوكالة وهي “إخلال النائب بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح”.
الفصل 61 من دستور 2022 نص على أن وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي
وأكد المنصري أن الهيئة لا تراقب محتوى التعليل الوارد في نص عريضة سحب الوكالة المقدمة من قبل عُشُر الناخبين المسجلين بالدائرة المعنية وليس لها أن ترفض العريضة طالما أنها تستجيب لكل الشروط الشكلية الواردة بالقانون إلى جانب ورودها بعد انقضاء سنة نيابية أو قبل 6 أشهر من نهاية المدة النيابية للمجلس المنتخب.
وأضاف أن دور الهيئة ينحصر في ضبط نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها وفق ما نص عليه الفصل 39 من المرسوم عدد 55 إلى جانب التثبت في إمضاءات الناخبين الواردة في العريضة وفي عددهم والتحري في وجود أسمائهم بالسجل الانتخابي بالدائرة المعنية.
ووردت مسألة سحب الوكالة بشكل عام في الفصل 61 من دستور 2022 الذي نص على أن “وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي”، كما ضبط مرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي تضمن تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه في الفرع الثامن (جديد)، إجراءات وشروط سحب الوكالة من النائب بالبرلمان وتحديدا في الفصل 39 (جديد).
وأصدرت الهيئة مؤخرا قرارا (عدد 281 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فبراير) ينظم شروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة طبق الفصول 39 جديد إلى 39 سابعا من المرسوم عدد 55 والمرسوم عدد 10 لسنة 2023.