تأجيل نظر قانون لحماية الأمنيين في تونس تحت ضغط الشارع

أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني تعتبر قانون تنظيم حالة الطوارئ بمثابة حجة قانونية تسلطها السلطات على رقاب التونسيين لكبح حرياتهم وخاصة تحركاتهم الاحتجاجية.
الثلاثاء 2020/10/13
احتجاجات أمام البرلمان رفضا لمشروع القانون

تونس - أرغمت ضغوط المجتمع المدني الحكومة التونسية على مراسلة البرلمان لطلب تأجيل مناقشة مشروع قانون يعزز الحماية لرجال الأمن بعد احتجاجات ضده في الشوارع بدعوى تعارضه مع الحقوق والحريات ويشرع للإفلات من العقاب. 

وأعلن البرلمان، الثلاثاء، أن الحكومة طلبت تعديل جدول أعمال الجلسة العامة ليومي 13 و14 أكتوبر الجاري وتأجيل النظر في مشروع القانون المثير للجدل.

كما طلبت أيضا تأجيل النظر في مشروع قانون آخر تقدمت به، ويخص تنظيم حالة الطوارئ في البلاد.

ويجري العمل حتى اليوم بمرسوم رئاسي يعود لعام 1978 لتنظيم حالة الطوارئ، وترى العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن مواصلة العمل به لا طائل منه لأن القانون سيصبح بمثابة حجة قانونية تسلطها السلطات على رقاب التونسيين لكبح حرياتهم وخاصة تحركاتهم الاحتجاجية.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ تفجير إرهابي بالعاصمة في نوفمبر 2015.

والأسبوع الماضي، خرج نشطاء حقوق الإنسان وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني للاحتجاج في الشوارع ضد "قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك)".

وواجه القانون المدعوم من نقابات أمنية، حملة رفض واسعة من العديد من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية، بسبب تناقضه مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، واعتبرت أنه يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية.

وقدمت الحكومة مقترح القانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" المثير للجدل في العام 2015 إثر هجمات شنها مسلحون استهدفوا قوات الأمن والجيش وسيّاحا وذلك من أجل "حماية قوات الأمن الداخلي والجمارك" ضد "التهديدات والاعتداءات التي تمس من السلامة الجسدية للأعوان".

ويضم مشروع القانون 15 فصلا وينص على عقوبات ضد الاعتداءات التي تطال الشرطة خلال القيام بمهامها وخصوصا خلال "مواجهة خطر محدق".

ويفرض القانون المعروض على البرلمان عقوبات على المعتدين على القوات المسلحة، تتراوح بين العقوبات المالية والسجن والإعدام.

وتجرم المادة 12 من مشروع القانون "تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام"، وتفرض عقوبة على ذلك بالسجن سنتين وبدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار (حوالي 5 آلاف دولار).

وتنص المادتان 5 و6 من مشروع القانون على الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار (قرابة 25 ألف دولار) ضد من يفشي أو ينشر "أسرارا تتعلق بالأمن الوطني".

ولم توضح الحكومة في طلبها إلى البرلمان ما إذا كانت ستدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون قبل عرضه مرة أخرى للمناقشة.