نقابات الأردن ترفض التعديلات على قانون العمل: لم تراع مصالح العمال

عمّان- أثارت التعديلات التي أدخلتها الحكومة الأردنية على قانون العمل غضب النقابات العمالية في المملكة، التي رأت في بعض البنود مساسا بحقوق الطبقة الشغيلة.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة إنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الفناطسة، في بيان صحفي الاثنين، “من التعديلات الجيّدة التي طرأت على القانون، زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، ومنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى”.
وأوضح، أنّ التعديلات التي طرأت على الفصل التعسفي في العمل، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراع مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الأعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.
ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات الأردن أن التعديلات خفضت مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل.
وأشار الفناطسة إلى أنّ التعديلات أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15 في المئة من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، في ما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أيّ عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.
وتمنح التعديلات الجديدة لصاحب العمل الذي تقتضي ظروفه الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل بـ”إنهاء عقود عمل ما لا يزيد على (15 في المئة) من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك.
وفي حال التكرار في نفس السنة عليه التقدم بطلب إلى لجنة يشكلها الوزير استنادا إلى أحكام قانون العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية وتقديم توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التبليغ.
وأشار الفناطسة إلى أنّ مشروع قانون العمل في عهدة ديوان التشريع والرأي بعد إقرار الأسباب الموجبة له من قبل مجلس الوزراء، مطالبا بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بشكل شمولي مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردنّ بصفته ممثلا عن عمال الوطن والمظلة الرسمية التي ترعى مصالحهم، وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
ونوّه إلى أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد يرفض التعديلات، وقد أعلم وزيرة العمل بذلك شفويا، عندما تحدثت حول التعديلات في اجتماع عقد مؤخرا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وطالبنا حينها بالعودة عن التعديلات لما تمثله من مساس بحقوق العمال وإضرار بمصالحهم.
وكانت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة أشادت في وقت سابق بالقانون الجديد، وقالت إن الأسباب الموجبة التي أقرها مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024 جاءت لمواكبة التطورات في سوق العمل وللمواءمة بين أحكام قانون العمل والتشريعات النافذة بما فيها قانون الضمان الاجتماعي، ولتمكين الوزارة من القيام بمهامها ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.