مجلس النواب الأردني يشدد عقوبة إهانة الشعور الديني والنشر

عمان – شدد مجلس النواب الأردني لدى مناقشته الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة إهانة الشعور أو المعتقد الديني.
ورفع المجلس العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تزيد على 500 دينار، علماً أن العقوبة الحالية هي الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو غرامة لا تزيد على 20 ديناراً.
كما وافق المجلس على استبدال عقوبة الغرامة (5 – 25 دينارا) بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تزيد على 500 دينار، عقوبة من يهين الشعور الديني للآخرين
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الإعلام بشكل خاص من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث أجرى خلال الجلسات الماضية تعديلات على بعض المواد من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.
وسبق أن أقر المجلس في جلسة الأربعاء الماضي ضمن مناقشة مشروع قانون العقوبات مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبات تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل؛ حيث تشمل هذه البدائل الخدمة المجتمعية (40 – 100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر – سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع إتاحة تطبيق البدائل في “الجنايات” غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الإلكترونية.
وأقر المجلس أيضا عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام. ونصت المادة على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي”.