لا أحكام مخففة عن مرتكبي "جرائم الشرف" في الكويت

إصلاح تشريعي كويتي في مجال حماية المرأة وصون حقوقها يأتي كمؤشر جديد على تراجع نفوذ الإسلاميين وسطوتهم على صنع القرار وصياغة التشريعات.
الثلاثاء 2025/03/18
انتصار للمرأة

الكويت- شهدت الكويت تطورا نوعيا في مجال حماية المرأة وصون حقوقها، وذلك بإلغاء مراعاة ظروف تخفيف الأحكام على مرتكبي ما يعرف بـ”جرائم الشرف”.

وألغى مرسوم بقانون الأعذارَ المخففة لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

واستجاب المرسوم لإصلاح تشريعي ظل مطلوبا لسنوات طويلة من قبل الحركة النسوية الكويتية وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنّ ما عطّل إنجازه هو نفوذ الإسلاميين وسطوتهم اللذان كانا يضمنان لهم المشاركة في صنع القرار وصياغة التشريعات وخصوصا منها ما يتعلّق بتحديد طبيعة المجتمع وتوجهاته والتحكّم في سلوك الأفراد داخله وأحوالهم الشخصية.

وجاء هذا الإصلاح كمؤشر جديد على تراجع هؤلاء الإسلاميين من إخوان مسلمين وسلفيين في المشهد الكويتي بعد خسارتهم لمنبرهم المفضّل مجلس الأمّة الذي تم حلّه قبل أقل من سنة بمرسوم أميري ما حرمهم من منصة تشريعية ورقابية كانوا يسلطون من خلالها ضغوطا شديدة على الحكومات ويقيدون قرارها ويفرضون من خلالها رؤاهم وتعاليمهم على الدولة وعلى المجتمع.

وصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة 29 المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأشارت إلى أن المادة المذكورة من قانون الجزاء تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزا بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولاسيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يسهم في انتشارها.

ولفتت إلى تعارض حكم المادة القانونية مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضحت المذكرة أنّ ذلك الإعلان وضع المعيار المشترك الذي ينبغي على الدول أن تستهدفه في تحديد الحقوق واجبة الحماية وأكد على أن الجميع متساوون في الحقوق، ولكل من الرجل والمرأة حق التمتع بها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس، وإنهما متساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام الزوجية ولدى انحلالها.

وذكّرت بما تضمنته اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة من تجريم للتمييز وإلزامها الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك إلغاء أحكام قانون العقوبات الوطني التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ما يتعين معه على نحو ما سلف إلغاء هذه المادة لما تمثله من تمييز ضد المرأة يتناقض مع الدستور ومع التزامات الكويت الدولية.

3