قانون المالية الجزائري ينتظر قرار المحكمة الدستورية للدخول حيز التنفيذ

قانون المالية 2025 المصادق عليه لا يمكن أن يدخل حيز الخدمة إلا حين الفصل في مدى دستورية نصوص المواد الأربع محل الإخطار من قبل المحكمة الدستورية.
الاثنين 2024/11/18
ترقب لقرار المحكمة الدستورية

الجزائر – رفع كل من رئيس الوزراء الجزائري محمد نذير العرباوي، ورئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل شكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن تعديلات أدرجت على بعض بنود قانون الموازنة العامة، باعتبارها لا تتواءم مع النص الدستوري، وهي خطوة نادرة في تاريخ المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي (الحكومة)؛ وبناء على ذلك ستكون الهيئة القضائية لأول مرة -منذ تأسيسها بهذه الصيغة عام 2020- أمام قرار حاسم بترجيح كفة التعديلات أو رفضها، وسط تساؤلات عن مصير البنود المعنية والقانون معا.

وتكون أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد مهلة شهر من تاريـخ إخطارها، للفصل في الشكوى، ولو بإمكانها تخفيض الأجل إلى عشرة أيام، بطلب من رئيس الجمهورية. وإذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، فإن القرار يكون مسنودا لنص المادة 198 من الدستور، الأمر الذي يفقد النص أثره بصفة آلية، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

 ويتبين من خلال مواد الدستور والقواعد المنظمة لعمل المحكمة الدستورية أن إخطارات مجلس الأمة والوزارة الأولى تقع تحت طائلة المادة 198 من الدستور، ما يعني أن قانون المالية 2025 المصادق عليه لا يمكن أن يدخل حيز الخدمة إلا حين الفصل في مدى دستورية نصوص المواد الأربع محل الإخطار من قبل المحكمة الدستورية.

أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد مهلة شهر من تاريـخ إخطارها، للفصل في الشكوى، ولو بإمكانها تخفيض الأجل إلى عشرة أيام، بطلب من رئيس الجمهورية

وبعد جدل طويل استقر رأي مجلس الأمة والوزارة الأولى على إخطار المحكمة الدستورية بشأن هذه التعديلات، بدلا من تفعيل اللجنة متساوية الأعضاء، كما كان معمولا به في العامين الماضيين بخصوص تشريعات أخرى، نظرا إلى الطابع الاستعجالي للقانون والحديث عن تعديل وزاري مرتقب.

وتنص المادة 147 من الدستور على أنه “لا يُقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تقليص الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف زيادة إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تعادل، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها.”

وقد تم توجيه هذا الإخطار بعدما اتهم أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة نواب المجلس الشعبي الوطني بانتهاك أحكام المادة 147 من الدستور في تعديل المواد المذكورة، معتبرين أن التعديلات المدخلة على هذه المواد ستؤدي إلى تخفيض الموارد المالية للخزينة العمومية بسبب عدم مرافقتها بتدابير بديلة تضمن زيادة الإيرادات.

وتتعلق البنود المعنية بالإخطار، بالبند 23 مكرر الذي ينص على تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 في المئة إلى 5 في المئة. بينما يتعلق البند 29 برفض رفع مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة إلى أكثر من 200 دولار كما اقترحته الحكومة، والإبقاء على المبلغ الحالي (حوالي 70 دولارا)، أما البند 33 فينص على تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين من 700 دولار إلى 35 دولارا، ويشير إلى أنه لا يمكن للموثقين أو المحضرين قبول أي وثيقة أو نسخة غير مدموغة أو غير مسجلة قانونيا، وإلا تعرضوا للعقوبة، أما البند 55 المعدل فيتعلق بتخفيض الغرامة المفروضة على قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والنفعية.

وأوضح مصدر برلماني أن عدم اللجوء إلى تفعيل اللجنة متساوية الأعضاء بين الهيئتين التشريعيتين، كما كان معمولا به سابقا، يعود إلى “عدم وجود نقاط خلافية تستدعي ذلك، إضافة إلى مراعاة الطابع الاستعجالي لهذا القانون.”

oo

وتحدث التقرير النهائي لمجلس الأمة بخصوص مشروع قانون المالية عن أربعة تعديلات لمواد مناقضة للمادة 147 من الدستور، على أساس أنها أضافت نفقات عمومية دون تعويضها، لكن من دون أن يُفعّل مجلس الأمة آلية التحفظ على المواد وإحالتها على إجراء اللجنة متساوية الأعضاء، التي تستغرق على الأقل أسبوعين، مفضلا سلك مسار قضائي بشأنها على مستوى المحكمة الدستورية.

وكانت غرفتا البرلمان قد صادقتا في غضون الأسبوع الأخير على مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجديد، بينما عارضته كتلة حركة حمس الإخوانية، بدعوى تنافيه مع مصالح الاقتصاد الوطني وتفريطه في حاجيات الجزائريين.