المحكمة الدستورية في الكويت تحسم في قانون المسيء

الكويت - تنظر المحكمة الدستورية في الكويت الخميس في مدى دستورية ما يعرف بقانون المسيء، الذي أثار مؤخرا جدلا واسعا بعد استبعاد عدد من المرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري.
وقانون المسيء هو تشريع صادق عليه مجلس الأمة في العام 2016، ويقضي بحرمان كل من “أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية”.
وتعتبر قوى المعارضة أن هذا القانون يستهدف الحقوق السياسية، والغاية منه الحيلولة دون وصول النشطاء المعارضين إلى مجلس الأمة (البرلمان).
وكانت محكمة الاستئناف، أحالت الثلاثاء، إلى المحكمة الدستورية عدداً من القرارات من ضمنها إعادة النظر في “قانون المسيء”، وفي شطب عدد من المرشحين.
قانون المسيء هو تشريع صادق عليه مجلس الأمة في العام 2016، ويقضي بحرمان كل من "أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية"
وورد في حيثيات الإحالة أن “الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 35/1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يشوبها شبهة عدم الدستورية، لأنها قرّرت حرمان كل مَن أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية بممارسة حق الترشح في الانتخابات حرماناً أبدياً حتى لو رُدّ إليه اعتباره، وهو ما يخالف الدستور والشرائع السماوية ومبادئ حقوق الإنسان التي تأتي فيها الحقوق السياسية لصيقة بالإنسان منذ ولادته وحتى وفاته”.
وأضافت المحكمة أن “الدستور كفل الحقوق والحريات العامة حتى يتمكن كل إنسان من ممارسة حقوقه وحرياته دون نقصان، فلا يمنع ذلك من تنظيمها بما لا يؤدي إلى الحرمان الأبدي من ممارستها، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة الحقوق والحريات العامة، خصوصاً قواعد العدالة والمساواة المنصوص عليهما في المادة السابعة من الدستور”.
واعتبر الخبير الدستوري محمد الفيلي، أن الحكم المرتقب “سيخلص الكويتيين من هذا الكابوس، بحيث أنه لا تنظر المحكمة مجدّداً في قضايا مماثلة بعد الانتخابات، على اعتبار أنها ستنظر الآن في مدى دستورية القانون، بصفتها محكمة طعون في دستورية القوانين واللوائح”.
وإذ أوضح أن المحاكم ستأخذ بالحكم - أياً كان - وتلتزم به بعد صدوره، لفت الفيلي في تصريحات لصحيفة “الرأي” المحلية إلى وجود اختلاف بين القانون التنظيمي، الذي يعيد تنظيم الشروط، بحيث يسري بأثر فوري على كل الحالات التي ينطبق عليها (وهنا ليس أثراً رجعياً)، وبين القانون الذي يفرض عقوبة جنائية ولا يجوز أن يسري بأثر رجعي.