القضاء الإماراتي يؤيد أحكاما بالسجن على أعضاء خلية إخوانية

أبوظبي- قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتّحدة رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـقضية “تنظيم العدالة والكرامة” وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى أبريل القادم.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) “إنّه في ما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لأربعة وعشرين من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة الثامن من أفريل المقبل للنظر في الطعن.”
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم تسعة وخمسين متهما، حيث حكمت على ثلاثة وأربعين متهما بالسجن المؤبد عن “جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة.”
وقضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.”
◄ دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قررت قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة الثامن من أفريل المقبل للنظر في الطعن
وحكمت على خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم 2.72 مليون دولار عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغا يعادل 5.45 مليون دولار، وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي “جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.”
وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية لأربعة وعشرين من المتهمين عن جرائم “التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال،” وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.
وأفادت المحكمة في أسباب حكمها بأن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها تتمثل “بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي وهي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة،” وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات كفلت للمتهمين خلالها جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة، كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشة هؤلاء الشهود.