السعودية تعدّل قوانين النشر ضمن استراتيجية إعادة بناء هيكل الإعلام

الأنظمة الجديدة تلزم اللجان بسرعة إنهاء الدعاوى خلال 60 يومًا واختصار مدد الشطب، بدلًا من انتظار الدعوى.
الاثنين 2019/02/11
خطوات متسارعة في استراتيجية جديدة
 

قيّدت النظم واللوائح الجديدة لأحكام نظام المطبوعات والنشر في السعودية مقاضاة المحتوى إلى أدنى مستوى، مع حفظ الحقوق للمتضررين من النشر بسرعة إنهاء الدعاوى خلال 60 يومًا، بدلًا من انتظار الدعوى مدة طويلة تصل إلى عشر سنوات.

الرياض - شكلت التعديلات الوزارية السعودية على أحكام نظام المطبوعات والنشر، نقطة تحول جوهرية في قواعد العمل الإعلامي، تسجل لصالح حرية النشر والصحافة والإعلام مع سقوط حق مقاضاة المحتوى بعد 90 يوما من تاريخ نشره.

وأصدرت وزارة الإعلام لوائح وأنظمة قواعد جديدة لعمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتلزم الأنظمة الجديدة اللجان بسرعة إنهاء الدعاوى خلال 60 يومًا واختصار مدد الشطب، بدلًا من انتظار الدعوى مدة طويلة تصل إلى عشر سنوات.

وجاء التعديل بعد فترة لا تتجاوز الشهر على تعيين تركي الشبانة وزيرا للإعلام، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الإعلام السعودي، الذي اعتمد استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة على الصعيد الإقليمي والدولي وحملة الدعاية والتضليل التي تستهدف المملكة. وتتضمن هذه الاستراتيجية إعادة بناء هيكل الإعلام والعمل على إطاره العام وتنظيمه.

وأكد سعود بن نصار الحازمي، المستشار المشرف العام على الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام أن “التعديل الجديد للنظام نص على عدم اشتراط حضور أعضاء اللجنة بالكامل للنظر في الدعوى، واكتفى بحضور الأغلبية، عكس ما كان معمولا به في السابق”.

التعديل الجديد ينص على إضافة مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع إلى أحكام نظام المطبوعات والنشر

وأشار الحازمي في لقاء مع وكالة سبوتنيك الروسية، إلى أن “الهدف من تعديل مواد النظام هو رفع قيود الإجراءات الطويلة غير المجدية التي لا تصب في مصلحة أطراف النزاع، وإعطاء الحق لمستحقيه في وقت وجيز وتحقيق المصلحة العامة”.

ونص التعديل الجديد على إضافة مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع إلى أحكام نظام المطبوعات والنشر، إضافة إلى تقديم الدعوى للأمانة العامة للجان، وأن تكون موجهة إلى رئيس اللجنة بصحيفة دعوى، بدلا من تقديمها إلى رئيس اللجنة الابتدائية.

كما جاء التعديل بتقييد الأمانة العامة للجان الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها إلى اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ تقييدها. وسمح للمدعي أن يطلب إعادة قيد الدعوى واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ شطبها الأول، وأن لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية؛ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

وشمل التعديل الجديد أن تصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مسوغ لدى اللجنة للتأخر في ذلك. بينما منع اللجنة من سماع الدعوى بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشر محل المخالفة.

وأجاز النظام بعد تعديله وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما بدلا من 180 يوما من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقها، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام الخمسة التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه؛ عُدّ المدعي تاركا دعواه.

ونص النظام على اكتساب القرار الصفة القطعية بعد النطق به في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، أو أحدهم، إن لم يطلب استئناف القرار خلال 15 يوما من تبليغهم به بدلا من 30 يوما.

وإذا صدر قرار غيابي من اللجنة، فللمحكوم عليه الحق في طلب استئنافه خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه به، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك، ويجوز لأطراف الدعوى استئناف القرار الصادر عن اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يوما من التاريخ المحدد لاستلام القرار بدلا من 30 يوما.

سقوط حق مقاضاة المحتوى بعد 90 يوما من تاريخ نشره

ويقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بمذكرة يُقيّد فيها تاريخ تقديمها، ويُدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك، وعلى الأمانة إحالة طلب الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مع ملف الدعوى خلال يوميّ عمل من تاريخ تقديم طلب الاستئناف، فإن لم تقتنع اللجنة الاستئنافية بالأسباب التي بُني عليها طلب الاستئناف أيّدت القرار وإلاّ نقضته كله أو بعضه، وتُعيد الدعوى إلى اللجنة لتقرر فيها من جديد، أو تفصل اللجنة الاستئنافية في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى، ويصدر القرار بعد 60 يوما من تاريخ تقييد الدعوى لدى اللجنة الاستئنافية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة.

وتأتي هذه التعديلات بعد أيام من صدور قرار لحماية حقوق المؤلف في السعودية، واعتمد وزير الإعلام تركي الشبانة 113 قراراً أصدرتها لجنة النظر في مخالفات نظام حماية “حقوق المؤلف”.

كما أصدر الشبانة توجيهاً بالإسراع في إنهاء القضايا المنظورة أمام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، لتحويلها من الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى اللجنة السعودية للملكية الفكرية.

وأوضح الحازمي أن القضايا التي تنظر فيها لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف تشمل قضايا أدبية وفنية وقضايا تتعلق ببرامج الحاسب الآلي، بالإضافة إلى ضبطيات المراقبين من الأسواق والمحال التي تمارس أنشطة تتعلق بحقوق المؤلف.

18