السجن والغرامة عقوبات من لا يدفع النفقة في مصر

الزوج الممتنع عن دفع النفقة سيتم حرمانه من كل الخدمات مثل استخراج رقم قومي أو استخراج جواز سفر.
الخميس 2020/02/06
عقوبة السجن تزيد على سنة

القاهرة – صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث تم استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات، بنص جديد أقرّ بأنه إذا صدر حكم على الزوج يلزمه بدفع النفقة، وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدّد القانون العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية على ذات الجريمة -حالة العود- بالحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما، وتضمّنت العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصّين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

وقالت الدكتورة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن هذا القانون يحقق الإنصاف للمطلقة حال تقاعس الزوج عن دفع النفقة، حيث كان لزاما على المشرع أن يتدخل بتشديد العقوبة في حال قدرة الزوج على دفع النفقة، وامتنع عن دفعها، منبهة إلى تراكم المحاكم بدعاوى النفقة والمطلق حر وطليق ويعيش حياته في حين يعاني أبناؤه.

وأشارت إلى أن “العقوبة الأهم من الحبس هي حرمان الزوج الذي يمتنع عن دفع النفقة من كل الخدمات، مثل استخراج رقم قومي أو استخراج جواز سفر وغيرها من الخدمات.. ويمثّل هذا الحرمان من الخدمات قوة ردع وهي أهم من الحبس، وإذا تم تعليق كل الخدمات الخاصة به سيكون مجبرا ومضطرا لدفع النفقة وهذا هو الهدف من القانون”.

ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إن تشديد العقوبات هدفها تحقيق رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقة، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور كما يساعد على التغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا.

21