السجن المؤبد لأعضاء خلية إرهابية حوكموا في الإمارات

دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي تدين ثلاثة وخمسين متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين.
الخميس 2024/07/11
المحكمة تحسم الأمر

أبوظبي - قضت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات الأربعاء بإدانة ثلاثة وخمسين متهما من “قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي” وست شركات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة.

وحكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهما بالسجن المؤبد عن “جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة”.

وقضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة”.

وحكمت على خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم بـ2.72 مليون دولار عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغا يعادل 5.45 مليون دولار، وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي “جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي”.

وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية لأربعة وعشرين من المتهمين عن جرائم “التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال”، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.

وأفادت المحكمة في أسباب حكمها، القابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، بأن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها “بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة”، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة، كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم.

3