الإمارات تشدد حماية حقوق مستثمري الشركات

أبوظبي – أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس عن وضع بعض مبادئ تستهدف رفع مستويات الحوكمة وحماية مستثمري الأقلية في الشركات من خلال حزمة إجراءات ومبادرات تسهم في تحفيز مشاركتهم بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العمومية.
وحددت الهيئة قواعد حماية المساهمين، التي تتضمن أحكام قانون الشركات التجارية وقرارات الهيئة، بشأن حقوق الذين يملكون حصص أقلية في الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وتضمن الإجراءات للمساهمين بنسبة تزيد على 5 بالمئة من أسهم الشركة، الاطلاع على دفاتر الشركة وأية مستندات أو وثائق تتعلق بالصفقات.
كما تسمح لهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات لإلزام أطرافها بتقديم كافة المعلومات سواء التي تثبت بشكل مباشر الوقائع المبينة بالدعوى أو التي تؤدي إلى اكتشاف معلومات تساعد في كشف الوقائع الحقيقية.
يحق للمحكمة المدنية المختصة إذا ثبت لديها أن الصفقة غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر باقي المساهمين أن تحكم بإلغاء الصفقة وإلزام الأطراف بتعويض الشركة عن أية أضرار لحقت بها.
ومنحت القواعد مدققي الحسابات والمساهمين الذين يملكون 20 بالمئة من رأس مال الشركة تقديم طلب لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة عقدها خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
كما يحق لمالكي نسبة 10 بالمئة من أسهم الشركة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ لاتخاذ قرار خاص مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة للطلب. ويحق لمالكي نسبة 5 بالمئة التقدم إلى الهيئة بطلب إدراج بند أو بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية.
وتسمح القواعد للهيئة بناء على طلب من يملك نسبة لا تقل عن 5 بالمئة وقف قرارات الجمعية العمومية، التي تلحق ضررا بهم أو الصادرة لصالح فئة من المساهمين متى ثبُتت لها جدية أسباب الطلب.