إنشاء مفوضية للانتخابات يعيد صياغة التوازنات في الكويت

الكويت- تنظر أوساط سياسية خليجية إلى مساعي إقرار قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات في الكويت، على أنها خطوة يمكن أن تعيد بناء التوازنات القلقة التي حكمت تشكيلات مجلس الأمة منذ تأسيسه في عام 1963. كما يمكن أن تمهد الطريق لإعادة بناء الحياة السياسية، حسب ما يأمله بعض النواب، وذلك بدلا من الواقع الراهن الذي تهيمن عليه العشائرية والتحالفات الغامضة.
وقال مركز التواصل الحكومي الكويتي السبت إن الحكومة ستتقدم الأحد إلى مجلس الأمة بمشروع قانون يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك لإقراره في دور الانعقاد الحالي.
ويقول مراقبون إن الموالاة تيارات متفاوتة، وكذلك المعارضة، وإن إعادة التنظيم يمكنها أن تعكس صورة أوضح لطبيعة المجتمع الكويتي والقوى التي تمثله.
وفي إطار إعادة البناء هذه، تقدّم 5 نواب باقتراح قانون يقضي بتنظيم الجماعات السياسية؛ حيث عرّف الاقتراح “الجماعة السياسية” بأنها “هيئة وطنية منظمة، تقوم على منطلقات أو غايات أو منهجيات مشتركة، وتعمل علنا وسلميا في حدود الدولة، لاستقطاب المواطنين انتخابيّا بقصد النيابة السياسية عنهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتبنى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مشروعة سعيًا لتحقيقها”.
◙ الدستور لا يجيز تشكيل أحزاب في الكويت، لكن هناك بالفعل جماعات وحركات سياسية تتخذ شكل أحزاب
وبينما لا يجيز الدستور تشكيل أحزاب في البلاد، يقول الواقع إن هناك بالفعل جماعات وحركات سياسية تتخذ شكل أحزاب، وإن كان معظمها قائما على أساس الولاء وليس على أساس الهياكل التنظيمية المحكمة.
ونص الاقتراح الذي قدمه النواب مهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى وحمد العليان وعبدالعزيز الصقعبي وحسن جوهر، على أنه “يحق للكويتيين تأسيس الجماعات السياسية والانتساب الطوعي والاختياري لإحداها، ولا تجوز محاسبتهم على انضمامهم إلى أي جماعة يختارونها”. وطالب الدولة بصرف إعانة سنوية للجماعة، قدرها خمسون ألف دينار كويتي. ودعا إلى أن “تنشأ بمرسوم لجنة تسمى ‘لجنة شؤون الجماعات السياسية’، وتختص باستقبال طلبات تأسيس الجماعات أو اندماجها أو حلها اتفاقيّا والبت فيها ومراقبة أعمال وأنشطة الجماعات ومواردها ومصروفاتها المالية وميزانياتها، ومدى موافقتها”.
وتضمن القانون المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات 66 مادة موزعة على تسعة أبواب.
وكلف المشروع المفوضية بأن تنظم المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك استحداث ما يمكن الاستفادة منه من طرق في التكنولوجيا للمساهمة في تطوير العملية الانتخابية.
واستحدث المشروع شروطاً إضافية للمرشح، من أهمها توافر شرط حسن السيرة والسلوك.
وقرر المشروع أن تسقط عضوية النائب إذا فقد أحد شروطها أو تبين أنه فاقد لها قبل الانتخاب، على أن يُعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
وشمل المشروع عدة عقوبات بالحبس والغرامة، لكل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وضد كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت، وكل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. وضد كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، وغير ذلك من المخالفات.
كما تضمن القانون بندا يلغي حرمان المسيء الذي كان ينتظره عدد من السياسيين الذين حرموا من التصويت والترشح لمخالفات سابقة قاموا بها، بحيث لا يكون الحرمان أبديّا.
ونص المشروع على أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات، وتتولى الإشراف على الانتخابات، وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتلحق بوزير العدل ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
◙ الحكومة ستتقدم الأحد إلى مجلس الأمة بمشروع قانون يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات لإقراره
وقرر القانون أن تتشكل المفوضية العامة للانتخابات من سبعة قضاة شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بانتدابهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى عملهم الأصلي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وتكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر، وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المفوضية.
وتشمل اختصاصات المفوضية: إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها به الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون. ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتلقّي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون. ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها، وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة.
وحظي القانون بإشادة الكثير من النواب الذين اعتبروه مدخلا لنظام انتخابي جديد يتسم بالعدالة، ويمكنه أن يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.