أعلى محكمة عراقية تبت في قضيتي رواتب الموظفين وقانون انتخابات كردستان

بغداد - أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، كما قررت تقسيم دوائر الإقليم الانتخابية إلى أربعة وأن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكردستانية.
وعقدت المحكمة الاتحادية صباح الأربعاء جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في إقليم كردستان.
وتلا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم حيث إلزام السوداني ومسرور بارزاني بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج اقليم كردستان.
وقررت المحكمة أيضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
وشدد الحكم على أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قرارا باتا وملزما.
واعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة بشأن إقليم كردستان كانت متوقعة لأن هناك إلزام على رئيس الوزراء السوداني بأن يرسل رواتب موظفي الإقليم وأن يكون هناك توطين الرواتب أي موظفي إقليم كردستان لا يوجد اي حجة اخرى بعدم إرسالها".
وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية أن "وظيفة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية حسب المواد الدستورية وحسب قرار الموازنة المتفق عليها فهذا القرار كان متوقعا لان أساساً في البداية عاملين على هذا القرار ولكن الشيء الجيد الذي اتخذناه مسألة القروض والسلاف أصبحت غير قانونية لذلك لا يوجد شيء اسمه ارسال قروض او سلف بل هناك مواطن تدخل حيز التنفيذ".
كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء، قرارات تتعلق بانتخابات برلمان كردستان، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري إن "عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي "يتكون برلمان كردستان من مائة عضو".
وأضاف أن "عدم دستورية عبارة "بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق" الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي "أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر".
كما أشار إلى، عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي “تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق.
وبين أن "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبة المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على "تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع".
كما نوه إلى، عدم دستورية عبارة “على نطاق كردستان العراق” وعبارة “على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة” الواردتين في المادة الثانية والعشرون من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي "لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان".
تأجلت عدة مرات جلسة المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتخاذ قرار في دعوى مرفوعة ضد تعديل قانون انتخابات برلمان كردستان.
وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة البرلمانية الكردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.
ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.
وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.