قانون مغربي جديد لدعم الصحافة يشمل شركات الطباعة والموزعين

القانون يسمح اعتماد نظام دعم متنوع وتعاقدي بتحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي تلتزم بوضعية سليمة.
الاثنين 2019/02/25
القانون يهدف لزيادة عدد القراء

الرباط - صادقت الحكومة المغربية نهاية الأسبوع الماضي، على قانون يتعلق بالصحافة والنشر، سمح لأول مرة بدعم شركات الطباعة والشركات التي تعمل في مجال الصحافة.

ويهدف القانون إلى تحديد الإطار القانوني لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، نظرا لكون الطابع والموزع يساهمان بشكل كبير في إيصال المعلومة والرفع من نسبة القراء، وهي أهداف لا يمكن للناشر تحقيقها من دون موزع.

ويسمح اعتماد نظام دعم “متنوع وتعاقدي” بتحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي تلتزم بوضعية قانونية سليمة، مع “تنمية القراءة وتعزيز التعددية، فضلا عن ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني”، و“حماية استقلالية المؤسسات الصحافية على مستوى التأهيل والتكوين”.

وبموجب المرسوم، يتم تأسيس لجنة لتدبير منح الدعم، وإخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.

ويحدد القانون في مادته الأولى المجالات التي يجب أن يتجه إليها، وهي “تنمية القراءة”، وتقوية “القدرات البشرية” والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وتعزيز التعددية، و“تحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة”، ودعم التوزيع.

وحتى تتم الاستفادة من هذا الدعم يجب أن تكون الشركات خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين، وأن تكون في وضعية سليمة استنادا إلى مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل.

ويجب أن تكون في وضعية جبائية قانونية، ومنضمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الضرورة تنخرط في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها بالأجور، وأن تعمل بانتظام على نشر القوائم الهيكلية السنوية الخاصة بها بانتظام.

القانون ينص على تتبع لمآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحافية لالتزاماتها، من خلال دراسة الوثائق المقدمة للجنة الثنائية

وبخصوص المؤسسات الصحافية، يجب أن تلتزم بتطبيق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين، وأن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة، وأن توظف بصفة دائمة في حالة إصدار مطبوعة دورية ورقية، إضافة إلى رئيس التحرير على الأقل 11 صحافيا بالنسبة إلى المطبوعات اليومية، و6 صحافيين بالنسبة إلى الأسبوعية، و5 صحافيين للمحلية. وصحافيين بالنسبة إلى المطبوعة الدورية النصف شهرية والشهرية والجهوية الأسبوعية.

وفي حالة الصحيفة الإلكترونية، يجب أن يتم تشغيل ثلاثة صحافيين ومدير نشر، على الأقل، وألا تتعدى المساحات الإشهارية (الإعلانية) لكل عدد مطبوع 50 في المئة من مساحته الإجمالية، و30 في المئة بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية. وأن تصدر المطبوعة بانتظام ودون انقطاع لمدة سنتين.

وهناك معايير يجب توفرها لاحتساب الدعم وهي حجم السحب، كلفة الأجور وكلفة الإنتاج. وبالنسبة إلى الصحيفة الإلكترونية، بناء على كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة، مع مراعاة عدد الزوار.

أما اللجنة التي تقرر منح الدعم، فهي تحت رئاسة ممثل عن وزارة الاتصال، وتضم 16 عضوا، يمثلون قطاعات حكومية مختلفة والمجلس الوطني للصحافة، وستة من ممثلي ناشري الصحف الأكثر تمثيلية، واثنين من الناشرين من خارج الناشرين الأكثر تمثيلية، وممثلا عن شركات الطباعة، والتوزيع.

وينص القانون على تتبع وزارة الاتصال لمآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحافية لالتزاماتها، من خلال دراسة الوثائق المقدمة للجنة الثنائية، وأن يمتنع كل عضو في اللجنة الثنائية عن المشاركة في اجتماعات اللجنة، عندما يتعلق الأمر بدراسة ملف له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. ويُنتظر أن تحدد القرارات التنظيمية بشكل أكثر حجم الدعم، وطريقة صرفه.

18